الشيخ محمد باقر الإيرواني

375

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

أو الاحتمالية : وذلك في إجراء الاستصحاب في أحد الإناءين ، والقطعية تلزم لو أريد إجراؤه في كليهما . خلاصة البحث : إذا لم يكن الاستصحابان المتعارضان من قبيل السببيّ والمسبّبي فإن لم تلزم مخالفة عملية من جريانهما جاز ذلك لوجود المقتضي وفقد المانع . ودعوى الشيخ الأعظم القصور في المقتضي مدفوع بجوابين . وأما إن لزم ذلك فلا يجري في أحدهما فضلا عن جريانه في كليهما لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ولا تكفي الموافقة الاحتمالية . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي : وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر : 1 - جريانهما فيما لا يلزم محذور المخالفة القطعية للتكليف المعلوم إجمالا ، لوجود المقتضي وفقد المانع . أما وجود المقتضي : فلإطلاق الخطاب للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإن قوله عليه السّلام في ذيل بعض أخبار الباب : « ولكن تنقض اليقين باليقين » لو سلّم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السّلام في صدره : « لا تنقض اليقين بالشكّ » لليقين والشكّ في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله - ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي - إلّا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار التي ليس فيها الذيل المذكور ، فإن إجمال الخطاب لذلك لا يسري إلى ما لا يشتمل عليه .